مسألة: جلود الميتة لا تطهر بالدباغ  ، وقال  أبو حنيفة  ،  والشافعي  تطهر.  [ ص: 83 ]  [ ص: 84 ] لنا: أحاديث أشهرها حديث ابن عكيم.  
 68  - أخبرنا  ابن الحصين  ، أنبأنا  ابن المذهب  ، أنبأنا  أحمد بن جعفر  ، حدثنا  عبد الله بن أحمد  حدثني أبي ، قال حدثنا خلف بن الوليد  ، حدثنا عباد بن عباد  ، حدثنا  خالد الحذاء  ، عن  الحكم بن عتيبة  ، عن  ابن أبي ليلى  ، عن  عبد الله بن عكيم  أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام شاب قبل موته بشهر أو شهرين أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب   . 
الحديث الثاني: 
 69  - أخبرنا  ابن الحصين  ، أنبأنا  ابن المذهب  ، أنبأنا  أحمد بن جعفر  ، حدثنا  عبد الله بن أحمد  ، قال حدثني أبي ، حدثنا إسماعيل  ، حدثنا سعيد بن قتادة  ، عن  أبي المليح بن أسامة  عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع   [ ص: 85 ]  . 
الحديث الثالث: 
رواه أصحابنا من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينتفع من الميتة بشيء. احتج الخصم بأحاديث. 
الحديث الأول: 
 70  - أخبرنا  هبة الله بن محمد  ، أنبأنا  الحسن بن علي  ، أنبأنا  أحمد بن جعفر  ، حدثنا  عبد الله بن أحمد  ، قال حدثني أبي ، حدثنا  محمد بن مصعب  ، حدثنا  الأوزاعي  ، عن  الزهري  ، عن عبيد الله بن عبد الله  ، عن  ابن عباس  ، قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة فقال: ألا استمتعتم بجلدها؟ فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة ، قال: إنما حرم أكلها. أخرجه  البخاري  ،  ومسلم  في الصحيحين  [ ص: 86 ]  . 
طريق آخر لهذا الحديث: 
 71  - أخبرنا أبو الحسين بن أبي الفرج  ، حدثنا  عبد الرحمن بن أحمد  ، أنبأنا  أبو بكر بن بشران  ، قال حدثنا  الدارقطني  ، قال حدثنا  أبو بكر النيسابوري  ، قال حدثنا  إبراهيم بن هانئ  ، حدثنا  عمرو بن الربيع بن طارق  ، حدثنا يحيى بن أيوب  ، عن عقيل  ، عن  الزهري  ، عن عبيد الله بن عبد الله  ، عن  ابن عباس  أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال: هلا انتفعتم بإهابها؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة ، فقال: إنما حرم أكلها ، أو ليس في الماء والقرظ ما يطهرها.  
قال  الدارقطني   : وأخبرنا الحسين بن إسماعيل  ، حدثنا أبو عتبة الحمصي  ، قال حدثنا  بقية بن الوليد  ، قال حدثني الزبيدي  ، عن  الزهري  ، عن عبيد الله بن عبد الله  ، عن  ابن عباس  أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة قد نفقت فقال: ألا استمتعتم بجلدها؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة قال: إن دباغها ذكاتها. قال  الدارقطني   : وحدثنا ابن صاعد  ، قال حدثنا أحمد بن أبي بكر المقدمي  ، حدثنا  محمد بن كثير العبدي  ، حدثنا  سليمان بن كثير  ، قال حدثنا  الزهري  ، عن عبيد الله  ، عن  ابن عباس  عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل الحديث الذي قبله وقال: دباغ إهابها طهورها . 
قال  الدارقطني   : وحدثنا  هلال بن العلاء  ، حدثنا عبد الله بن جعفر  ، قال حدثنا عبيد الله بن عمرو  ، عن  إسحاق بن راشد  ، عن  الزهري  بمثل الحديث الذي تقدم ، وقال فيه : إنما حرم عليكم لحمها ورخص لكم في مسكها  . 
قال  الدارقطني   : هذه أسانيد صحاح. 
الحديث الثاني: 
 72  -أخبرنا  ابن الحصين  ، قال أنبأنا  ابن المذهب  ، قال أنبأنا  أحمد بن جعفر  ، حدثنا  عبد الله بن أحمد  ، قال حدثني أبي ، حدثنا سفيان  ، عن  زيد بن أسلم  ، عن  ابن وعلة  ، عن  ابن  [ ص: 87 ] عباس  ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أيما إهاب دبغ فقد طهر .  انفرد بإخراجه  مسلم   . 
طريق آخر: 
 73  -أخبرنا  ابن عبد الخالق  ، أنبأنا  عبد الرحمن بن أحمد  ، أنبأنا  أبو بكر بن بشران  ، قال حدثنا  الدارقطني  ، حدثنا البغوي  ، قال حدثنا محمد بن بكار  ، حدثنا  فليح بن سليمان  ، عن  زيد بن أسلم  ، عن  عبد الرحمن بن وعلة  ، عن  ابن عباس  ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دباغ كل إهاب طهوره  . 
الحديث الثالث: 
 74  -أخبرنا  هبة الله بن محمد  ، أنبأنا أبو الحسن التميمي  ، أنبأنا  أحمد بن جعفر  ، قال حدثنا  عبد الله بن أحمد  ، قال حدثني أبي ، قال حدثنا بهز  ، حدثنا قتادة  ، عن الحسن  ، عن  جون بن قتادة  ، عن  سلمة بن المحبق  أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فأتى على بيت قدامه قربة معلقة قال: الشراب ، فقيل: إنها ميتة ، فقال: ذكاتها دباغها. قال  أحمد بن حنبل   : جون لا يعرف  [ ص: 88 ]  . 
الحديث الرابع: 
 75  - أخبرنا  ابن عبد الخالق  ، قال أنبأنا  ابن يوسف  ، قال أنبأنا  ابن بشران  ، قال حدثنا  الدارقطني  ، حدثنا  أبو بكر النيسابوري  ، حدثنا محمد بن عقيل بن خويلد  ، حدثنا  حفص بن عبد الله  ، حدثنا  إبراهيم بن طهمان  ، عن أيوب  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما إهاب دبغ فقد طهر. 
قال  الدارقطني   : إسناد حسن. 
				
						
						
