مسألة: مذهب أحمد أنه يكفر تارك الصلاة عمدا   . وعنه لا يكفر ولكن يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وبه قال  مالك  ،  والشافعي  ، وقال  أبو حنيفة:  يستتاب ويحبس ولا يقتل ووجه الرواية الأولى ثلاثة أحاديث. 
الحديث الأول:  [ ص: 521 ]  [ ص: 522 ]  [ ص: 523 ]  [ ص: 524 ] 
 847  - أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم  ، قال: أنبأنا  الأزدي  ،  والغورجي  ، قالا: أنبأنا  ابن الجراح  ، قال: حدثنا  ابن محبوب  ، قال: حدثنا أبو عيسى  ، حدثنا هناد  ، حدثنا  وكيع  ، عن سفيان  ، عن أبي الزبير  ، عن جابر  ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة". انفرد بإخراجه  مسلم   . 
الحديث الثاني: 
 848  - أخبرنا  ابن الحصين  ، قال: أنبأنا  أبو علي التميمي  ، أنبأنا  أحمد بن جعفر  ، قال: حدثنا  عبد الله بن أحمد  ، قال: حدثني أبي ، حدثنا  زيد بن الحباب  ، قال: حدثني  حسين بن واقد  ، قال: حدثني  عبد الله بن بريدة  ، قال: سمعت أبي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  "بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر"  . 
الحديث الثالث: 
 849  - قال أحمد:  وحدثنا أبو عبد الرحمن  ، حدثنا سعيد  ، حدثنا  كعب بن علقمة  ، عن  عيسى بن هلال الصدفي  ، عن  عبد الله بن عمرو  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: "من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة ، وكان يوم القيامة مع قارون  ، وفرعون  ، وهامان  ، وأبي بن خلف"   "  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					