مسألة : يستحب في الغسلة الأخيرة شيء من كافور  
وقال  أبو حنيفة   : لا يستحب . 
 851  - أخبرنا  ابن عبد الواحد  ، قال : أنبأنا  أبو علي التميمي  ، أنبأنا أبو بكر بن مالك  ، قال : حدثنا  عبد الله بن أحمد  ، قال : حدثني أبي  ، حدثنا إسماعيل  ، حدثنا أيوب  ، عن محمد  عن  أم عطية  قالت : أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته ، فقال اغسلنها ثلاثا وخمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر ، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور ، فإذا فرغتن فآذنني . قالت : فلما فرغنا آذناه ، فألقى إلينا جفوة ، وقال : أشعرنها به . أخرجاه في الصحيحين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					