مسألة لا زكاة في الأوقاص  وهو قول  أبي حنيفة  ، وأبي يوسف  خلافا لأحد قولي  مالك  وأحد قولي  الشافعي  في أنها تتعلق بالنصاب والوقص حتى أنه لو تلف من تسعة أربعة وجب عند الخصم خمسة أتساع شاة ، وهذه الفائدة لا تتحقق عندنا لأنا نقول : لو تلف جميع المال قبل إمكان الأداء  لم تسقط الزكاة ؛ لأن إمكانه ليس بشرط عندنا في وجوب الزكاة . 
 932  - أخبرنا  ابن عبد الخالق  ، قال : أنبأنا  عبد الرحمن بن أحمد  ، قال : حدثنا  محمد بن عبد الملك  ، قال : حدثنا  علي بن عمر  ، حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق  ، قال : حدثنا محمد بن عبيد الله المنادي  ، حدثنا  أبو بدر  ، قال : حدثنا  الحسن بن عمارة  ، حدثنا الحكم  ، عن  طاوس  ، عن أبيه  ، عن  ابن عباس  ، قال : لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قيل له : بم أمرت ؟ قال : أمرت أن آخذ من البقر من ثلاثين تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة . قيل له : أمرت في الأوقاص بشيء ؟ فقال : لا ، وسأسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، فسأله فقال : لا . 
 933  - أخبرنا  ابن الحصين  ، أنبأنا  الحسن بن علي  ، قال : أنبأنا  أحمد بن جعفر  ، حدثنا  عبد الله بن أحمد  ، قال : حدثني أبي  ، حدثنا  معاوية بن عمرو  ، عن حيوة  ، عن  يزيد بن أبي حبيب  ، عن سلمة بن أسامة  ، عن يحيى بن الحكم  أن معاذا  ، قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن ، فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ، ومن كل أربعين مسنة فعرضوا علي أن آخذ ما بين الأربعين والخمسين وبين الستين والسبعين فأبيت لهم ذلك ، وقلت لهم حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم وأمرني أن آخذ ما بين ذلك ، فزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها . قال أبو عبيد   : وكان في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى  عمرو بن حزم   : فإذا بلغت الإبل عشرين ومائة فليس فيما زاد فيها دون العشر شيء . وقد روى القاضي  أبو يعلى  ، وأبو إسحاق  [ ص: 27 ] الشيرازي  في كتابيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من خمس من الإبل شاة ، ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ عشرا  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					