مسائل الأثمان 
مسألة ما زاد على نصاب الأثمان  تجب فيه بحسبانه ، وقال  أبو حنيفة   : لا تجب فيما زاد على مائتي درهم حتى يبلغ أربعين ، ولا فيما زاد على عشرين دينارا حتى يبلغ أربعة مثاقيل . 
 978  - أخبرنا  ابن عبد الخالق  ، قال : أنبأنا  عبد الرحمن بن أحمد  ، حدثنا  محمد بن عبد الملك  ، حدثنا  علي بن عمر  ، حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم الكاتب  ، حدثنا  جعفر بن محمد الصائغ  ، حدثنا إسحاق بن المنذر  ، حدثنا أيوب بن جابر الحنفي  ، عن أبي إسحاق  ، عن الحارث  ، عن علي  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هاتوا ربع العشور كل أربعين درهما وليس فما دون المائتين شيء فإذا كانت مائتين ففيها خمسة دراهم فما زاد على حساب ذلك  : الحارث  مجروح . أما حجتهم . 
 979  - فأخبرنا  ابن عبد الخالق  ، قال : أنبأنا  أبو طاهر بن يوسف  ، قال : أنبأنا  أبو بكر بن بشران  ، حدثنا  علي بن عمر الدارقطني  ، حدثنا أبو سعيد بن أحمد الإصطخري  ، حدثنا  محمد بن عبد الله بن نوفل  ، حدثنا أبي  ، قال : حدثنا  يونس بن بكير  ، حدثنا  ابن إسحاق  ، عن المنهال بن الجراح  ، عن حبيب بن نجيح  ، عن  عبادة بن نسي  ، عن معاذ  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره حين وجهه إلى اليمن  أن لا يؤخذ من الكسر شيئا إذا كانت الورق مائتي  [ ص: 42 ] درهم ، فخذ منها خمسة دراهم ، ولا تأخذ مما زاد شيئا يبلغ أربعين درهما ، فإذا بلغت أربعين درهما فخذ منها درهما قال  الدارقطني   : المنهال بن الجراح  متروك الحديث ، وهو أبو العطوف ، واسمه الجراح بن المنهال  ، وكان  ابن إسحاق  يقلب اسمه إذا روى عنه وعبادة بن نسي  لم يسمع من معاذ  قلت : قال  يحيى بن معين  ، ليس حديث الجراح بن المنهال  بشيء . وقال  ابن المديني  لا يكتب حديثه . وقال  النسائي   : متروك الحديث . وقال  ابن حبان   : كان يكذب . 
				
						
						
