مسائل زكاة التجارة 
مسألة تجب الزكاة في عروض التجارة يخرجها عند كل حول  ، وقال  مالك   : إن كان ممن يتربص بسلعته النفاق والأسواق لم يجب تقويمها حتى يبيعها بذهب أو ورق ، ويزكي لسنة واحدة وإن كان مديرا لا يعرف حول ما يشتري ، ويبيع جعل لنفسه شهرا في السنة يقوم ما يشتري ويزكيه ، وقالداود   : لا زكاة في العروض بحال ، لنا حديثان . 
الحديث الأول : 
 933  - أنبأنا أبو غالب الماوردي  ، قال : أنبأنا أبو علي التستري  ، أنبأنا أبو عمر القاسمي  ، أنبأنا  أبو علي اللؤلؤي  ، حدثنا  أبو داود السجستاني  ، حدثنا محمد بن داود بن سفيان  ، قال : حدثنا  يحيى بن حسان  ، حدثنا  سليمان بن موسى  ، حدثنا  أبو داود  ، حدثنا  جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب  ، قال : حدثني حبيب بن سليمان  عن أبيه  سليمان بن سمرة  ، عن  سمرة بن جندب  ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع . الحديث الثاني : 
 944  - أخبرنا  ابن عبد الخالق  ، قال : أنبأنا  أبو طاهر بن يوسف  ، أنبأنا  محمد بن عبد الملك  ، قال : حدثنا  الدارقطني  ، قال : حدثنا  أبو بكر النيسابوري  ، قال : حدثنا أحمد بن منصور  ، حدثنا  أبو عاصم  ، عن  موسى بن عبيدة  ، قال : حدثني  عمران بن أبي أنس  ، عن  مالك بن أوس بن الحدثان  ، قال : بينا أنا جالس عند عثمان  جاءه  أبو ذر  فسلم عليه ، فقال له عثمان : كيف أنت يا أبا ذر ؟ فقال : بخير . ثم قام إلى سارية فقام الناس إليه فاحتوشوه ، فكنت فيمن احتوشه ، فقالوا : يا  أبا ذر  ، حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : في الإبل صدقتها ، وفي الغنم صدقتها ، وفي البقر صدقتها ، وفي البر صدقته ، قالها بالزاي . 
 995  - قال  أبو بكر النيسابوري  وحدثنا جعفر بن محمد بن الحجاج  ، قال : حدثنا  عبد الله بن معاوية  ، حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج  ، عن  عمران بن أبي أنس  عن  [ ص: 48 ]  مالك بن أوس بن الحدثان  ، عن  أبي ذر  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : في الإبل صدقتها ، وفي الغنم صدقتها ، وفي البقر صدقتها ، وفي البر صدقته . هذا الإسناد أصلح من الذي قبله ، فإن في الإسناد الذي قبله  موسى بن عبيدة ،  وكان أشد ضعفا ، قال يحيى   : ليس بشيء . وقال  أحمد بن حنبل   : لا يحل عندي الرواية عنه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					