مسألة لا يجزي في الفطر أقل من صاع  ، وقال  أبو حنيفة   : يجزي نصف صاع بر . لنا سبعة أحاديث ، الحديث الأول : 
 1001  - أخبرنا عبد الأول  ، قال : أنبأنا ابن المظفر  ، قال : أنبأنا ابن أعين  ، قال : حدثنا  الفربري  ، حدثنا  البخاري  ، حدثنا  عبد الله بن يوسف  ، أنبأنا  مالك  ، عن  زيد بن أسلم  ، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري  أنه سمع  أبا سعيد الخدري  يقول : كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من زبيب . أخرجاه في الصحيحين وفي لفظ : فلما جاء معاوية  وجاءت السمراء قال : أرى مدا من هذا يعدل مدين . الحديث الثاني : 
 1002  - أخبرنا  ابن عبد الخالق  ، قال : أنبأنا  عبد الرحمن بن أحمد  ، أنبأنا  محمد بن عبد الملك  ، قال : حدثنا  الدارقطني  ، قال : حدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول  ، قال : حدثنا جدي  ، حدثنا أبي  ، حدثنا  مبارك بن فضالة  ، عن أيوب  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على الذكر والأنثى والحر والعبد صدقة رمضان صاعا من تمر أو صاعا من طعام  . 
طريق آخر : 
 1003  - وبالإسناد قال  الدارقطني ،  وحدثنا الحسين بن حمزة  ، قال : حدثنا  محمد بن عبد الله بن سليمان  ، حدثنا زكريا بن يحيى بن صبيح  ، حدثنا  سعيد بن عبد الرحمن الجمحي  ، حدثنا عبيد الله  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من طعام ، أما الطريق الأول ففيه مبارك  ، كان  أحمد بن حنبل  يضعفه ، ولا يعبأ به ، وضعفه يحيى  ،  والنسائي ،  وفي الثاني سعيد بن عبد الرحمن  ، قال  ابن حبان   : كان يروي عن الثقات موضوعات ، كأنه المتعمد لها ، الحديث الثالث : 
 1004  - وبالإسناد حدثنا  الدارقطني  ، حدثنا الحسين بن إسماعيل ومحمد بن  [ ص: 51 ] مخلد  ، قالا : حدثنا  أبو يوسف القلوسي  ، حدثنا بكر بن الأسود  ، حدثنا  عباد بن العوام  ، عن  سفيان بن حسين  ، عن  الزهري  ، عن  سعيد بن المسيب  ، عن  أبي هريرة  أن النبي صلى الله عليه وسلم حض على صدقة رمضان على كل إنسان صاع من تمر ، أو صاع من شعير ، أو صاع من قمح . قال يحيى    : سفيان بن حسين  لم يكن بالقوي . وقال ابن حبان : يروي عن  الزهري  المقلوبات . قلت : وقد أخرج عنه  مسلم   . 
الحديث الرابع : 
 1005  - وبالإسناد قال  الدارقطني  وحدثنا الحسين بن إسماعيل  ، حدثنا  أبو الأشعث  ، قال : حدثنا الثقفي  ، قال : حدثنا هشام  ، عن  محمد بن سيرين  ، عن  ابن عباس  ، قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعطي صدقة رمضان عن الصغير والكبير والحر والمملوك صاعا من طعام ، من أدى برا قبل منه ، ومن أدى شعيرا قبل منه ، ومن أدى زبيبا قبل منه ، ومن أدى سلتا قبل منه . الحديث الخامس : 
 1006  - وبالإسناد حدثنا  الدارقطني  ، قال : حدثنا ابن مخلد  ، حدثنا أحمد بن إسحاق بن يوسف  ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الجنيني  ، عن  كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف  ، عن أبيه  ، عن جده  ، قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير صاعا من تمر ، أو صاعا من طعام ، أو صاعا من زبيب . قال أحمد    : كثير بن عبد الله  ليس بشيء . وقال يحيى   : ليس حديثه بشيء . وقال  النسائي  ،  والدارقطني   : متروك . وقال  الشافعي   : هو ركن من أركان الكذب ، وكان أحمد لا يرضى إسحاق الجنيني   . 
الحديث السادس : 
 1007  - وبه قال  الدارقطني  ، حدثنا علي بن محمد بن أحمد المصري  ، حدثنا أحمد بن داد المكي  ، حدثنا مسدد  ، حدثنا  حماد بن زيد  ، عن  النعمان بن راشد  ، عن  الزهري  ، عن ابن صعير  ، عن أبيه  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أدوا صدقة الفطر صاعا من بر أو قمح عن كل رأس صغير أو كبير . قال أحمد   : النعمان  مضطرب الحديث ، روى أحاديث مناكير . وقال يحيى   : ليس بشيء . 
الحديث السابع : 
 1008  - وبه قال  الدارقطني   : وحدثنا عبد العزيز بن جعفر الخوارزمي  ، حدثنا محمد بن مرزوق  ، حدثنا محمد بن بكر  ، حدثنا  عمر بن محمد بن صهبان  ، قال : أخبرني  ابن شهاب الزهري  ، عن مالك ، عن أوس بن الحدثان  ، عن أبيه  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أخرجوا زكاة الفطر صاعا من طعام . قال أحمد    : عمر بن صهبان  ليس بشيء . وقال يحيى   : لا يساوي فلسا . وقال الرازي  ،  والنسائي  ،  والدارقطني :  متروك . احتجوا بثمانية أحاديث ، الحديث الأول  [ ص: 52 ]  . 
 1009  - أخبرنا  ابن الحصين  ، قال : أنبأنا  ابن المذهب  ، أنبأنا  أحمد بن جعفر  ، قال : حدثنا  عبد الله بن أحمد  ، قال : حدثني أبي  ، قال : حدثنا  عتاب بن زياد  ، حدثنا  عبد الله بن المبارك  ، قال : أنبأنا  ابن لهيعة  ، عن  محمد بن عبد الرحمن بن نوفل  عن  فاطمة بنت المنذر  عن  أسماء بنت أبي بكر  قالت : كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدين من قمح بالمد الذي يقتاتون به . الحديث الثاني : 
 1010  - أخبرنا  ابن عبد الخالق  ، قال : أنبأنا  عبد الرحمن بن أحمد  ، حدثنا  محمد بن عبد الملك  ، حدثنا  الدارقطني  ، حدثنا محمد بن عبد الله بن غيلان  ، قال : حدثنا  الحسن بن الصباح البزاز  ، حدثنا  أبو بكر بن عياش  ، عن أبي إسحاق  ، عن الحارث  ، عن علي  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صدقة الفطر : نصف صاع من بر أو صاعا من تمر  . 
الحديث الثالث : 
 1011  - وبالإسناد قال : حدثنا  الدارقطني  ، حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى  ، حدثنا  مكي بن عبدان  ، حدثنا  أبو الأزهر  ، حدثنا محمد بن شرحبيل الصنعاني  ، حدثنا  ابن جريج  ، عن  سليمان بن موسى  ، عن  نافع  أنه أخبره عن  ابن عمر  أنه قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم  عمرو بن حزم  في زكاة الفطر نصف صاع من حنطة أو صاعا من تمر . 
طريق آخر : 
 1012  - وبه قال  الدارقطني  وحدثنا أحمد بن محمد بن علي الديباجي  ، حدثنا أيوب بن سليمان الصغدي  ، حدثنا  يزيد بن عبد ربه  ، قال : حدثنا  بقية  ، عن  داود بن الزبرقان  ، عن أيوب  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير أو مدان من حنطة . 
طريق آخر : 
 1013  - وبه قال  الدارقطني  ، وحدثنا أحمد بن محمد بن سعدان  ، حدثنا  شعيب بن أيوب  ، قال : حدثنا حسين بن علي  ، عن زائدة  ، عن  عبد العزيز بن أبي رواد  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  ، قال  : كان الناس يخرجون صدقة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من شعير ، أو صاع من تمر أو زبيب ، فلما كان عمر وكثرت الحنطة جعل نصف صاع حنطة مكانا من تلك الأشياء  . 
الحديث الرابع : 
 1014  - وبه قال  الدارقطني  وحدثنا ابن مخلد  ، حدثنا أحمد بن عبد الله الحداد  ، قال : حدثنا  داود بن شبيب  ، حدثنا  يحيى بن عباد السعدي  ، قال : حدثنا  ابن جريج  ، عن عطاء  ، عن  ابن عباس  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث صارخا ببطن مكة صاح إن صدقة الفطر حق واجب مدان من قمح أو صاع من شعير أو تمر . 
طريق آخر  [ ص: 53 ]  . 
 1015  - وبه قال  الدارقطني  وحدثنا محمد بن أحمد بن أبي الثلج  حدثني جدي  ، حدثنا  محمد بن عمر الواقدي  ، حدثنا عبد الحميد بن عمران بن أبي أنس  ، عن أبيه  ، عن  أبي سلمة بن عبد الرحمن  ، عن  ابن عباس  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو مدين من قمح . 
طريق آخر : 
 1016  - وبه قال  الدارقطني  وحدثنا أبو ذر الواسطي  ، قال : حدثنا  سعدان بن نصر  ، حدثنا  هاشم بن القاسم  ، حدثنا  سلام الطويل  ، عن  زيد العمي  ، عن  عكرمة  ، عن  ابن عباس  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدقة الفطر عن كل صغير وكبير ذكر وأنثى نصف صاع من بر ، أو صاع من تمر ، أو صاع من شعير . 
طريق آخر : 
 1017  - وبه قال  الدارقطني  ، وحدثنا  علي بن مبشر  ، حدثنا  أحمد بن سنان  ، حدثنا  يزيد بن هارون  ، أنبأنا  حميد الطويل  ، عن الحسن  ، قال : خطب  ابن عباس  الناس في آخر رمضان ، فقال : يا أهل البصرة  إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة رمضان نصف صاع من بر ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر  . 
الحديث الخامس : 
 1018  - وبه قال  الدارقطني  ، وحدثنا أحمد بن العباس البغوي  ، حدثنا عباد بن الوليد  ، حدثنا عباد بن زكريا الصريمي  ، حدثنا ابن أرقم  ، عن  الزهري  ، عن  قبيصة بن ذؤيب  ، عن  زيد بن ثابت  ، قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : من كان عنده فليتصدق بنصف صاع من بر أو صاع من شعير ، أو صاع من تمر ، أو صاع من دقيق ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من سلت  . 
الحديث السادس : 
 1019  - وبه قال  الدارقطني  وحدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول  ، قال : حدثنا جدي  ، حدثنا  سالم بن نوح  ، عن  ابن جريح  ، عن  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه  ، عن جده  أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي في فجاج مكة  ألا إن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم مدان من قمح ، أو صاعا مما سواه من الطعام . 
طريق آخر . 
 1020  - وبه حدثني  الدارقطني  ، قال : حدثنا أبو سهل بن زياد  ، قال : حدثنا  عبد الكريم بن الهيثم  ، قال : حدثنا  إبراهيم بن مهدي  ، قال : حدثنا المعتمر  ، قال : أنبأني  علي بن صالح  ، عن  ابن جريح  ، عن  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه  ، عن جده  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صائحا فصاح إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم مدان من قمح أو صاع من شعير أو تمر  . 
الحديث السابع : 
 1021  - وبه قال  الدارقطني  ، وحدثنا عثمان بن أحمد  ، حدثنا إبراهيم بن الهيثم  ، حدثنا  إبراهيم بن مهدي  ، حدثنا المعتمر  ، قال : أنبأنا  علي بن صالح  ، عن يحيى بن جريج   [ ص: 54 ] عن  الزهري  ، عن  عبد الله بن ثعلبة بن صعير  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال : إن صدقة الفطر مدان من بر عن كل إنسان ، أو صاع مما سواه من الطعام  . 
الحديث الثامن . 
 1022  - وبه قال  الدارقطني  وحدثنا محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق  ، حدثنا أحمد بن رشدين  ، حدثنا  سعيد بن عفير  ، حدثنا الفضل بن المختار  ، قال : حدثني  عبيد الله بن موهب  ، عن عصمة بن مالك  عن النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر مدان من قمح ، أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب . والجواب ليس في هذه الأحاديث ما يثبت ، أما حديث  أسماء  فيرويه  ابن لهيعة  ، وقد قال السعدي   : لا ينبغي أن يحتج بروايته . وأما حديث علي عليه السلام فرواية  الحارث الأعور  ، قال  الشعبي  ، وابن المديني   : الحارث  كذاب . وأما حديث  ابن عمر  ففي طريقه الأول  سليمان بن موسى  ، قال  ابن المديني   : سليمان  مطعون عليه . وقال  البخاري   : عنده مناكير . وفي طريقه الثاني  داود بن الزبرقان  ، قال أحمد   : ليس حديثه بشيء . وقال يحيى   : ليس بشيء . وقال  ابن المديني   : كتبت عنه شيئا ، ثم رميت به . وقال  النسائي   : ليس بثقة . وفي طريقه الثالث ابن أبي رواد  ، قال  ابن حبان :  كان يحدث على التوهم والحسبان فسقط الاحتجاج به . قلت : قد ذكرنا في حديث أبي سعيد  أنه إنما عدل القيمة في الصاع معاوية  ، فأما عمر  فإنه كان أشد اتباعا للأمر من أن يفعل ذلك ، وأما حديث  ابن عباس  ففي طريقه الأول يحيى بن عباد  ، قال العقيلي  حديث يحيى بن عباد  يدلك على الكذب ، وفي طريقه الثاني الواقدي  ، قال أحمد   : هو كذاب ، وقال  البخاري  ، والرازي  ،  والنسائي   : متروك . وفي طريقه الثالث سلام الطويل ، ولم يسند هذه الطريق غير سلام ، وهو متروك ، وقد ذكرنا القدح في سلام آنفا . 
وأما الحديث الرابع فقال  الدارقطني   : لم يروه بهذا الإسناد وهذه الألفاظ غير  سليمان بن أرقم ،  وهو متروك الحديث . وقال  أحمد بن حنبل   : لا يروى عن سليمان  الحديث . وقال يحيى   : لا يساوي فلسا . وقال الفلاس :  ليس بثقة . 
وأما الحديث الخامس ففي طريقه الأول  سالم بن نوح  ، قال  يحيى بن معين   : ليس بشيء . وفي طريقه الثاني  علي بن صالح  ، وقد ضعفوه ، السادس ففيه  علي بن صالح  أيضا ، وفيه  إبراهيم بن مهدي  ، قال  أبو بكر الخطيب   : كان ضعيف الحديث . وفيه إبراهيم بن الهيثم  ، قال  ابن عدي   : حدث ببغداد  ، وكذبه الناس . قال  أحمد بن حنبل   : وهذا الحديث يرويه  النعمان بن راشد  فيقول :  ثعلبة بن أبي صعير  ، عن أبيه  ، وغيره لا يرفعه ، ولا يقول : عن أبيه ، وليس بمحفوظ ، وعامة الناس ليس فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ، ولا يعطي قيمته ، وأما الحديث السابع ففيه الفضل بن المختار  ، قال  أبو حاتم الرازي   : يحدث بالأباطيل ، وهو  [ ص: 55 ] مجهول . وفيه أحمد بن رشدين  ، قال  ابن عدي   : كذبوه وأنكرت عليه أشياء ، بل قد روي لهم حديث مرسل . 
 1023  - فأنبأنا أحمد بن الحسن بن البنا  ، وأنبأنا عنه ابن ناصر  ، قال : أنبأنا محمد بن علي الدجاجي  ، قال : أنبأنا عبد الله بن محمد الأسدي  ، قال : أنبأنا علي بن الحسن بن العبد  ، حدثنا  أبو داود السجستاني  ، حدثنا قتيبة  ، قال : أنبأنا  الليث  ، عن عقيل  ، عن  ابن شهاب  ، عن  سعيد بن المسيب  ، قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر مدين من حنطة ، وهذا مع إرساله يحتمل أن يكون آخر الخبر فرض زكاة الفطر ، ثم يكون الثاني تفسيرا من سعيد   . 
				
						
						
