مسألة يجوز إخراج الدقيق والسويق على أنه أصل لا قيمة  ، وقال مالك  والشافعي   : لا يجوز . 
 1024  - أخبرنا  ابن عبد الخالق  ، قال : أنبأنا  عبد الرحمن بن أحمد  ، قال : حدثنا  محمد بن عبد الملك  ، قال : حدثنا  الدارقطني  ، حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق  ، قال : حدثنا أحمد بن العباس بن أشرس  ، حدثنا سعيد بن الأزهر  ، حدثنا  ابن عيينة  ، عن  ابن عجلان  ، عن  عياض بن عبد الله  ، عن أبي سعيد  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم : في صدقة الفطر صاع من زبيب ، صاع من تمر ، صاع من أقط ، صاع من دقيق . 
 1025  - قال  الدارقطني  وحدثنا إبراهيم بن حماد  ، حدثنا العباس بن الوليد  ، حدثنا  سفيان بن عيينة  ، قال : حدثنا  ابن عجلان  ، عن  عياض بن عبد الله  أنه سمع  أبا سعيد الخدري  يقول : ما أخرجنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاعا من دقيق ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من سلت ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من أقط . فقال له  علي بن المديني   : يا  أبا محمد  ، أحد لا يذكر في هذا الدقيق ؟ فقال : بلى هو فيه . 
				
						
						
