مسألة إذا نذر صيام يوم العيد لم يصم ويقضي ويكفر  وعنه إن صام أجزأه ، وقال  أبو حنيفة   : يفطر ويقضي فإن صام أجزأه . وقال  مالك  ،  والشافعي   : لا ينعقد هذا النذر . 
 1149  - أخبرنا  هبة الله بن محمد  ، أنبأنا  الحسن بن علي  ، قال : أنبأنا  أحمد بن جعفر  ، قال : حدثنا  عبد الله بن أحمد  حدثني أبي  ، قال : حدثنا سفيان  ، عن  الزهري  أنه سمع أبا عبيدة  ، قال : شهدت العيد مع عمر  فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين ، أما يوم الفطر فطركم من صومكم ، وأما يوم الأضحى فكلوا من لحم نسككم  [ ص: 104 ]  . 
 1150  - قال أحمد   : وحدثنا عفان  ، قال : حدثنا  شعبة  ، قال  عبد الملك بن عمير  أنبأني ، قال : سمعت قزعة مولى زياد  ، قال : سمعت  أبا سعيد الخدري  ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين ؛ يوم النحر ويوم الفطر . 
 1151  - قال أحمد   : وحدثنا روح  ، قال : حدثنا  مالك  ، عن  محمد بن حبان  ، عن  الأعرج  ، عن  أبي هريرة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين ؛ يوم الفطر ويوم النحر . الأحاديث الثلاثة في الصحيحين . 
 1152  - وبالإسناد حدثنا أحمد  ، قال : حدثنا أبو سعيد ولي بني هاشم  ، قال : حدثنا سعيد بن سلمة بن أبي الحسام  ، حدثنا  يزيد بن عبد الله بن الهاد  ، عن  عمرو بن سليم  عن أمه  قالت : بينما نحن بمنى إذا علي بن أبي طالب يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومها أحد . 
 1153  - قال أحمد   : وحدثنا محمد بن بكر  ، قال : أنبأنا  محمد بن أبي حميد  ، قال : أخبرني  إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص  ، عن أبيه  ، عن جده  ، قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا سعد قم فأذن بمنى  إنها أيام أكل وشرب ولا صوم فيها . وفي الباب عن  عبد الرحمن بن عوف  ، وعقبة بن عامر  ، وأنس   وعائشة   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					