مسائل الاعتكاف 
مسألة لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة  ، وقال  أبو حنيفة  ومالك  والشافعي   : يصح في كل مسجد  [ ص: 109 ]  . 
 1181  - أنبأنا  عبد الوهاب بن المبارك  ، أنبأنا  أبو طاهر الباقلاوي  ، أنبأنا أبو علي بن شاذان  ، أنبأنا  دعلج  ، حدثنا  محمد بن علي بن زيد  ، حدثنا  سعيد بن منصور  ، حدثنا سفيان  ، عن  جامع بن أبي راشد  ، عن  شقيق بن سلمة  ، قال : قال حذيفة   لابن مسعود   : لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ، أو قال مسجد جماعة . وقد استدل أصحابنا بما 
 1182  - أخبرنا به  ابن عبد الخالق  ، قال : أنبأنا  عبد الرحمن بن أحمد  ، قال : حدثنا  محمد بن عبد الملك  ، حدثنا  علي بن عمر الحافظ  ، حدثنا  علي بن عبد الله بن مبشر  ، حدثنا  عمار بن خالد  ، حدثنا  إسحاق الأزرق  ، عن جويبر  ، عن الضحاك  ، عن حذيفة  ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : كل مسجد له مؤذن وإمام فالاعتكاف فيه يصلح . هذا الحديث في نهاية الضعف الضحاك  لم يسمع من حذيفة  ، وجويبر  ليس بشيء ، قال أحمد   : لا يشتغل بحديثه . وقال يحيى   : ليس بشيء . وقال  النسائي  ،  والدارقطني   : متروك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					