مسألة إذا غسل المحرم رأسه بالسدر والخطمي  فلا فدية عليه ، وعنه : يلزمه الفدية كقول  أبي حنيفة  لنا قوله عليه السلام في المحرم : اغسلوه بماء وسدر . وقد سبق بإسناده في كتاب الجنائز إلا أن الخصم يقول : إذا مات انقطع حكم إحرامه بالموت . وقد أبطلنا ذلك هناك 
. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					