مسألة : إذا أفسد الحج والعمرة لزمه المضي في فاسدهما  ، وقال داود   : يخرج منهما  [ ص: 137 ]  . 
 1274  - أنبأنا  عبد الوهاب بن المبارك  ، قال : أنبأ  أبو طاهر أحمد بن الحسن  ، قال : أنبأ أبو علي بن شاذان  ، قال : أنبأ  دعلج  ، أنبأ  محمد بن علي بن زيد ،  ثنا  سعيد بن منصور ،  ثنا سفيان ،  ثنا يزيد بن جابر  ، قال : سألت  مجاهدا  عن الرجل يأتي امرأته وهو محرم ، فقال كان ذلك على عهد  عمر بن الخطاب  فقال عمر :  يقضيان حجتهما والله أعلم بحجهما ، ثم يرجعان حلالا حتى إذا كان من قابل حجا وأهديا . 
 1275  - قال سعيد ،  ثنا هشيم  ، قال : أنبأ أبو بشر  ، قال : حدثني رجل من قريش  أن رجلا وقع بامرأته وهما محرمان فقال  ابن عباس :  اقضيا ما عليكما من نسككما هذا ، وعليكما الحج من قابل . وقد روينا مثل هذا عن  ابن عمر  ، وعطاء  ، وإبراهيم   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					