مسألة بيض النعام مضمون  ، وقال داود   : لا يضمن . لنا حديثان . 
الحديث الأول : 
 1277  - أخبرنا  ابن عبد الخالق  ، أنبأ  عبد الرحمن بن أحمد ،  ثنا  محمد بن عبد الملك  ، قال : ثنا  الدارقطني ،  ثنا محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي ،  ثنا  عباد بن يعقوب ،  ثنا  إبراهيم بن أبي يحيى  ، عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله  ، عن  عكرمة  ، عن  ابن عباس  ، عن  كعب بن عجرة  أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بيض النعام أصابه محرم يقدر ثمنه .  . 
الحديث الثاني : 
 1278  - وبه قال  الدارقطني   : وثنا  أبو بكر النيسابوري ،  ثنا عيسى بن أبي عمران ،  ثنا  الوليد بن مسلم  ، قال : ثنا  ابن جريج  ، عن  أبي الزناد  ، عن  الأعرج  ، عن  أبي هريرة  ، قال :  [ ص: 138 ] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : في بيضة نعام صيام يوم أو إطعام مسكين . هذا الحديث أصلح من الأول ، والأول ليس بشيء ، في الأول  حسين بن عبد الله  ، قال  ابن المديني   : تركت حديثه . وقال السعدي   : لا يشتغل بحديثه . وقال  النسائي   : متروك الحديث . واختلف كلام  يحيى بن معين  ، فقال تارة : هو ضعيف . وقال مرة : ليس به بأس ، يكتب حديثه . وفي الإسناد  إبراهيم بن أبي يحيى  وذاك ضعيف بمرة ، وقد أطلق عليه الكذب  مالك بن أنس  ، ويحيى بن سعيد  ، وابن معين  ، وقال أحمد  ،  والبخاري   : قد ترك الناس حديثه . وكذلك قال  النسائي  ،  والدارقطني  هو متروك ، وفي الإسناد  عباد بن يعقوب  ، قال  ابن حبان   : يروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك ، وقال  الدارقطني   : ليس بضعيف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					