كتاب البيوع 
مسألة بيع ما لم يره المتبايعان من غير صفة  لا يصح وعنه أنه يصح وهل يثبت فيه خيار الرؤية أم لا على روايتين ، وبه قال  أبو حنيفة .  
 1384  - أخبرنا  ابن عبد الواحد  ، أنبأ  الحسن بن علي  ، أنبأ  أحمد بن جعفر ،  ثنا  عبد الله بن أحمد  ، قال : حدثني أبي  ، ثنا يحيى بن سعيد  أخبرنا عبيد الله بن عمر  ، عن  أبي  [ ص: 166 ] الزناد  ، عن  الأعرج  ، عن  أبي هريرة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر . انفرد بإخراجه  مسلم .  
 1385  - قال أحمد  وثنا أيوب بن عتبة  ، عن  يحيى بن أبي كثير  ، عن عطاء  ، عن  ابن عباس  ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر . 
 1386  - قال أحمد ،  ثنا هشيم  ، قال : ثنا أبو بشر  ، عن  يوسف بن ماهك  عن  حكيم بن حزام  ، قال : قلت : يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي فأبيعه منه ثم أبتاعه من السوق ، فقال : لا تبع ما ليس عندك . احتجوا بما . 
 1387  - أخبرنا به  ابن عبد الخالق  ، أنبأ  عبد الرحمن بن أحمد ،  ثنا  محمد بن عبد الملك  ، قال : ثنا  علي بن عمر الحافظ  ، قال : أنبأ أبو بكر أحمد بن محمد بن خير زاد القاضي ،  ثنا عبد الله بن أحمد بن موسى ،  ثنا داهر بن نوح ،  ثنا عمر بن إبراهيم بن خالد ،  ثنا وهب اليشكري  عن  محمد بن سيرين  ، عن  أبي هريرة  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه . قال عمر   : وأخبرني  فضيل بن عياض  ، عن هشام  ، عن  ابن سيرين  ، عن  أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ، قال عمر :  وأخبرني  القاسم بن الحكم  ، عن  أبي حنيفة  ، عن الهيثم  ، عن  محمد بن سيرين  ، عن  أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، قال  الدارقطني   : لم يرو هذه الأحاديث غير عمر بن إبراهيم  ويقال له  : الكردي .  وكان يضع الأحاديث ، وإنما يروى هذا من قول  ابن سيرين  ، قلت : قال  أبو حاتم بن حبان   : كان عمر الكردي  يروي عن الثقات ما لم يحدثوا به لا يجوز الاحتجاج بخبره . قلت : وقد روي هذا الحديث مرسلا من وجه ضعيف . 
 1388  - أخبرنا  ابن عبد الخالق  ، أنبأ  عبد الرحمن بن أحمد  ، قال : أنبأ  محمد بن عبد الملك ،  ثنا  علي بن عمر ،  ثنا  دعلج ،  ثنا  محمد بن علي بن زيد ،  ثنا  سعيد بن منصور  ، قال : ثنا  إسماعيل بن عياش  ، عن  أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم  ، عن  مكحول  رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذه ، وإن شاء تركه . هذا مرسل وابن أبي مريم اسمه بكير  ، ضعفه أحمد  ، ويحيى  ،  وأبو حاتم  ،  وأبو زرعة  ،  والدارقطني   [ ص: 167 ]  . 
				
						
						
