مسألة: يحجر على المبذر  ، وقال  أبو حنيفة   : لا يحجر عليه. لنا حديث معاذ  وقد سبق. احتجوا بما: 
 1530  - أخبرنا به  ابن عبد الواحد  ، أنبأ  الحسن بن علي  ، قال: ثنا  أحمد بن جعفر  ، قال: ثنا  عبد الله بن أحمد  ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الوهاب  ، أنبأ سعيد  ، عن قتادة  عن أنس  أن رجلا كان في عقدته ضعف ، وكان يبايع ، وأهله أتوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: يا رسول الله ، احجر عليه ، فدعاه نبي الله -صلى الله عليه وسلم- فنهاه عن البيع ، فقال: يا رسول الله ، لا أصبر عن البيع ، فقال: إذا بايعت فقل: ولا خلابة. قال  الترمذي   : هذا حديث صحيح. قال  أبو بكر الخطيب   : هذا الرجل هو جبار بن منقذ بن عمرو  ، أو والده منقذ   . وجواب هذا الحديث أن يقال: إنهم لما سألوا الحجر عليه لم ينكر عليهم ، وإنما علمه ما يدفع به الغبن ، ولم يكن مبذرا للمال في المعاصي باختياره كالسفيه المبذر. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					