مسألة: إذا نوى المال على المحال عليه لم يرجع المحال على المحيل  ، وقال  أبو حنيفة   : يرجع في موضعين: أحدهما: أن يجحد المحال عليه الدين ، أو يموت مفلسا ، فأما إن أفلس وهو حي لم يرجع عليه ، وقال  مالك   : إن أحاله على مفلس والمحتال لا يعلم فله الرجوع. لنا حديث حزن  جد  سعيد بن المسيب  أنه كان له دين على  علي بن أبي طالب  فسأله أن يحيله على رجل ، ويمضي له به عليه ، ثم أتاه فقال له: قد مات ، فقال له علي   : اخترت علينا أبعدك الله ، ولم يقل له لك الرجوع علي.  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					