مسائل الضمان 
مسألة: يصح ضمان دين الميت  ، وقال  أبو حنيفة   : لا يصح إلا أن يخلف وفاء. 
 1532  - أخبرنا  ابن عبد الواحد  ، قال: أنبأ  الحسن بن علي  ، أنبأ أبو بكر بن مالك  ، ثنا  عبد الله بن أحمد  ، قال: حدثني أبي ، ثنا  حماد بن مسعدة  ، عن  يزيد بن أبي عبيد  عن  سلمة بن الأكوع  ، قال: كنت جالسا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فأتي بجنازة فقال: هل ترك من دين؟ قالوا: لا. قال هل ترك من شيء؟ قالوا: لا. قال: فصلى عليه. قال: ثم أتي بأخرى فقال: هل ترك من دين؟ قالوا: لا. قال: هل ترك من شيء؟ قالوا: نعم ثلاثة دنانير ، فقال بأصبعه ثلاث كيات ، ثم أتي بالثالثة فقال: هل ترك من دين؟ قالوا: نعم. قال: هل ترك من شيء؟ قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبكم ، فقال رجل من الأنصار: علي دينه يا رسول الله ، قال: فصلى عليه. انفرد بإخراجه  البخاري.  
 1533  - قال أحمد   : وثنا  يزيد بن هارون  ، أنبأ محمد بن عمر  ، عن  سعيد بن أبي سعيد المقبري  ، عن  عبد الله بن أبي قتادة  عن أبيه قال: أتي النبي -صلى الله عليه وسلم- بجنازة ليصلي عليها ، فقال: أعليه دين؟ قالوا: نعم ديناران ، قال: أترك لهما وفاء؟ قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة   : هما علي يا رسول الله ، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
 1534  - قال أحمد   : وثنا  عبد الرزاق  ، قال: أنبأ  معمر  ، عن  الزهري  ، عن أبي سلمة   [ ص: 205 ] عن جابر  ، قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يصلي على رجل عليه دين ، فأتي بميت فسأل هل عليه دين؟ قالوا: نعم ديناران ، فقال: صلوا على صاحبكم ، فقال أبو قتادة   : هما علي يا رسول الله ، فصلى عليه. 
 1535  - قال أحمد   : وثنا عبد الصمد  ، ثنا زائدة  ، عن  عبد الله بن محمد بن عقيل  ، عن جابر  ، قال: توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه ، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلنا: نصلي عليه فخطا خطوة ، ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران ، فانصرف فتحملهما أبو قتادة  ، فأتيناه فقال أبو قتادة   : الديناران علي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الغريم وبرئ منهما الميت؟ قال: نعم ، فصلى عليه ، ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران؟ قال: إنما مات أمس ، قال: فعاد إليه من الغد ، فقال: قد قضيتهما ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلده. 
 1536  - أخبرنا  ابن عبد الخالق  ، أنبأ  عبد الرحمن بن أحمد  ، ثنا  محمد بن عبد الملك  ، ثنا  علي بن عمر الحافظ  ، ثنا محمد بن العباس الفارسي  ، ثنا محمد بن العباس بن معاوية السكوني  ، ثنا الربيع بن روح  ، ثنا  إسماعيل بن عياش  ، عن  عطاء بن عجلان  ، عن  أبي إسحاق الهمداني  ، عن  عاصم بن ضمرة  ، عن علي   -عليه السلام- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أتي بالجنازة لم يسأل عن شيء من عمل الرجل ، ويسأل عن دينه ، فإن قيل عليه دين كف عن الصلاة عليه ، وإن قيل ليس عليه دين صلى عليه ، فأتي بجنازة ، فلما قام أبو بكر  سأل أصحابه فقال: هل على صاحبكم دين؟ قالوا: ديناران ، فعدل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال: صلوا على صاحبكم ، فقال علي   -عليه السلام- : هما علي برئ منهما ، فتقدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصلى عليه ، ثم قال لعلي   : جزاك الله خيرا ، فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك ، إنه ليس من ميت يموت وعليه دين إلا وهو مرتهن بدينه ، ومن فك رهان ميت فك الله رهانه يوم القيامة ، فقال بعضهم: هذا لعلي  خاصة ، أم للمسلمين عامة؟ قال: بل للمسلمين عامة  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					