مسألة: إذا تغير الماء بشيء من الطاهرات تغيرا يزيل عنه اسم الإطلاق لم يرفع الحدث  خلافا  لأبي حنيفة   . احتج الخصم بحديثين:  [ ص: 44 ] أخبرنا  ابن الحصين  ، قال أنبأنا  ابن المذهب  ، أنبأنا  أحمد بن جعفر  ، حدثنا  عبد الله بن أحمد  حدثني أبي ، قال حدثنا  إسحاق الأزرق  ، أنبأنا هشام  عن  حفصة  عن  أم عطية  قالت: توفيت إحدى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها بسدر واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور.  
 17  - قال أحمد  ، حدثنا عبد الملك بن عمر  ، حدثنا  إبراهيم بن نافع  ، عن ابن أبي نجيح   [ ص: 45 ] عن  مجاهد  عن  أم هانئ  قالت: اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم  وميمونة  من إناء واحد قصعة فيها أثر العجين.  
 18  - قال أحمد  ، حدثنا  عبد الرزاق  ، أنبأنا  معمر  ، عن  ابن طاوس  ، عن  المطلب بن عبد الله  عن  أم هانئ  قالت جيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بجفنة فيها ماء فيه أثر العجين فاغتسل. حديث  أم عطية  في الصحيحين ، وحديث  أم هانئ  لا يثبت ، وقد روى  الدارقطني  أن  أم هانئ  كرهت أن يتوضأ بالماء الذي يبل فيه الخبز ثم ليس في الحديثين حجة؛ لأنه ليس فيهما ذكر التغيير . 
				
						
						
