مسألة: لا يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح  ، وقال  أبو حنيفة   : يجوز ، وقال محمد بن الحسن   : إن أذن لها وليها صح ، وقال  مالك   : لا تلي ، وهل لها أن تأذن لرجل يزوجها؟ على ثلاث روايات عنه: إحداهن يجوز ، والثانية لا يجوز ، والثالثة إن كانت شريفة لم يجز ، وإن كانت دنية جاز ، وقال داود   : إن كانت ثيبا جاز. لنا ثمانية أحاديث: 
الحديث الأول: 
 1654  - أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم  ، أنبأ  أبو عامر الأزدي   وأبو بكر الغورجي  قالا: أنبأ  أبو محمد الجراحي  ، قال: ثنا  أبو العباس بن محبوب  ، قال: ثنا  الترمذي  ، ثنا  ابن أبي عمر  ، ثنا  سفيان بن عيينة  عن  ابن جريج  ، عن سليمان  ، عن  الزهري  ، عن عروة  عن  عائشة  أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له  . فإن قيل: قد قال  ابن جريج   : لقيت  الزهري  فأخبرته بهذا الحديث فأنكره. قلنا: هذا الحديث صحيح ، ورجاله رجال الصحيح ، وقد أخرجه أبو عبد الله الحاكم  في المستدرك على الصحيحين ، وما ذكرتموه عن  ابن جريج  ليس في هذه  [ ص: 256 ] الرواية التي ذكرناها. قال  الترمذي   : لم يذكره عن  ابن جريج  إلا  ابن علية  ، وسماعه من  ابن جريج  ليس بذاك. 
 1685  - أخبرنا به  ابن الحصين  ، أنبأ  ابن المذهب  ، أنبأ  أحمد بن جعفر  ، ثنا  عبد الله بن أحمد  ، قال: حدثني أبي ، ثنا إسماعيل  ، ثنا  ابن جريج  أخبرني  سليمان بن موسى  عن  الزهري  ، عن عروة  عن  عائشة  قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له  . قال  ابن جريج   : فلقيت  الزهري  فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه. قال: وكان  سليمان بن موسى  ذكر فأثنى عليه ، قلت: وإذا ثبت هذا عن  الزهري  كان نسيانا منه ، وذلك لا يدل على الطعن في سليمان  لأنه ثقة ، ويدل على أنه نسي أن هذا الحديث قد رواه عنه  جعفر بن ربيعة  ورواه  ابن عبد الرحمن   وابن إسحاق  فدل على ثبوته عنه ، والإنسان قد يحدث وينسى. قال  أحمد بن حنبل   : كان  ابن عيينة  يحدث ناسيا ، ثم يقول: ليس هذا من حديثي ولا أعرفه ، وروي عن  سهيل بن أبي صالح  أنه ذكر له حديث فأنكره ، فقال له ربيعة   : أنت حدثتني به عن أبيك ، فكان سهيل  يقول: حدثني ربيعة  عني ، وقد جمع  الدارقطني  جزءا فيمن حدث ونسي ، وقد روي هنا الحديث عن  عائشة  بلفظ آخر. 
 1686  - أخبرنا  ابن الحصين  ، قال: أنبأ  ابن المذهب  ، أنبأنا  القطيعي  ، قال: ثنا  عبد الله بن أحمد  ، حدثني أبي ، ثنا  معمر بن سليمان الرقي  ، ثنا حجاج  ، عن  الزهري  ، عن عروة  عن  عائشة  عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا نكاح إلا بولي ، والسلطان ولي من لا ولي له  الحجاج هو ابن أرطاة  وهو ضعيف ، وقد روي هذا الحديث عن  عائشة  بلفظ آخر. 
 1687  - أخبرنا  ابن عبد الخالق  ، أنبأ  عبد الرحمن بن أحمد  ، أنبأ  محمد بن عبد الملك  ، ثنا  الدارقطني  ، ثنا أبو ذر أحمد بن محمد  ، قال: ثنا أحمد بن الحسين بن عباد النسائي  ، ثنا  محمد بن يزيد بن سنان  ثنا أبي عن  هشام بن عروة  عن أبيه ، عن  عائشة  قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل  . في هذا الإسناد يزيد بن سنان  ، قال أحمد  وعلي   : هو ضعيف ، وقال يحيى   : ليس بثقة ، وقال  النسائي   : متروك الحديث ، وقال  الدارقطني   : هو وأبوه ضعيفان ، وقد روي عن  عائشة  بلفظ آخر. 
 1688  - أخبرنا  ابن عبد الخالق  ، أنبأ  أبو طاهر بن يوسف  ، ثنا  أبو بكر بن بشران  ، ثنا  علي بن عمر  ، ثنا  محمد بن مخلد  ، ثنا أبو واثلة  ، عن عبد الرحمن بن الحسين  ، ثنا  الزبير بن  [ ص: 257 ] بكار  ، ثنا خالد بن الوضاح  ، عن  أبي الخصيب  ، عن  هشام بن عروة  عن أبيه ، عن  عائشة  قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بد في النكاح من أربعة: الولي والزوج والشاهدين  . قال  الدارقطني   : أبو الخصيب اسمه نافع بن ميسرة  ، وهو مجهول. 
الحديث الثاني: 
 1689  - أخبرنا  ابن الحصين  ، قال: أنبأ  ابن المذهب  ، أنبأ  أحمد بن جعفر  ، قال: ثنا  عبد الله بن أحمد  ، قال: حدثني أبي ، ثنا  وكيع  وعبد الرحمن  ، عن  إسرائيل  ، عن أبي إسحاق  ، عن أبي بردة  عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي  . فإن قيل: قد رواه أسباط   وزيد بن الحباب  فقالا: عن أبي بردة  ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يذكرا أبا موسى  ، وكذلك رواه  شعبة  وسفيان   . فالجواب من وجهين: أحدهما: أن  الترمذي  قال: قد رواه  إسرائيل  ، وشريك بن عبد الله  ،  وأبو عوانة  ،  وزهير بن معاوية  ،  وقيس بن الربيع  فذكروا أبا موسى  ، قال: وقول هؤلاء أصح. 
 1690  - أخبرنا  ابن عبد الخالق  ، أنبأ  عبد الرحمن بن أحمد  ، قال: ثنا  محمد بن عبد الملك  ، ثنا  الدارقطني  ، ثنا عبد الرحمن بن الحسن الهمداني  ، ثنا يحيى بن عبد الله بن ماهان  ، ثنا محمد بن مخلد السعدي  ، ثنا  عبد الرحمن بن مهدي  ، عن  إسرائيل  ، عن أبي إسحاق  ، عن أبي بردة  ، عن أبي موسى  أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا نكاح إلا بولي  . قال: فقلت  لعبد الرحمن   : إن  شعبة  وسفيان  توقفا به على أبي بردة  ، فقال:  إسرائيل  ، عن أبي إسحاق  أحب إلي من  شعبة  وسفيان   . 
 1691  - قال  الدارقطني   : وثنا  دعلج  ، ثنا أحمد بن محمد بن مهدي  ، ثنا صالح جزرة  ، ثنا  علي بن المديني  ، قال: سمعت  عبد الرحمن بن مهدي  يقول: كان  إسرائيل  يحفظ حديث أبي إسحاق  كما يحفظ سورة الحمد. قال صالح   :  إسرائيل  أتقى في أبي إسحاق  خاصة ، ثم قد روينا عن  شعبة  أنه رفعه. 
 1692  - قال  الدارقطني   : وثنا محمد بن سليمان المالكي  ، قال: ثنا  محمد بن موسى الحرشي  ، ثنا  يزيد بن زريع  ، عن  شعبة  ، عن أبي إسحاق  ، عن أبي بردة  عن أبي موسى  عن أبيه ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا نكاح إلا بولي  . 
والجواب الثاني: أن الراوي قد يسند ويرسل ، فيجوز أن يكون أبو بردة  قد قال مرة: قال رسول الله كذا ، وهو عنده عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
الحديث الثالث: 
 1693  - أخبرنا  ابن الحصين  ، قال: أنبأ  ابن المذهب  ، أنبأ  أحمد بن جعفر  ثنا  [ ص: 258 ]  عبد الله بن أحمد  ، قال: حدثني أبي ، ثنا  معمر بن سليمان الرقي  ، عن الحجاج  ، عن  عكرمة  ، عن  ابن عباس  عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا نكاح إلا بولي ، والسلطان ولي من لا ولي له  الحجاج هو ابن أرطاة  وفيه ضعف ، وقد روى هذا الحديث  عدي بن الفضل  ، عن  عبد الله بن عثمان بن خثيم  ، عن  سعيد بن جبير  ، عن  ابن عباس  عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا أن عديا  وعبد الله  لا يحتج بهما. 
طريق آخر: 
 1694  - أخبرنا  عبد الوهاب الحافظ  ، أنبأ  محمد بن المظفر  ، أنبأ العتيقي  ، ثنا يوسف بن أحمد  ، ثنا العقيلي  ، ثنا الفضل بن عبد الله  ، ثنا  قتيبة بن سعيد  ، ثنا  الربيع بن بدر  ، عن  النهاس بن قهم  ، عن  عطاء بن أبي رباح  ، عن  ابن عباس  ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن ، لا يجوز النكاح إلا بولي وشاهدين ، ومهر قل أو كثر  . قال يحيى   : النهاس  ضعيف ، وقال  ابن عدي   : لا يساوي النهاس  شيئا. 
الحديث الرابع: 
 1695  - أخبرنا  ابن عبد الخالق  ، أنبأ  عبد الرحمن بن أحمد  ، ثنا  محمد بن عبد الملك  ، ثنا  علي بن عمر  ، ثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز  ، ثنا  عمر بن شبة  ، ثنا  بكر بن بكار  ، ثنا عبد الله بن محرز  ، عن قتادة  ، عن الحسن  ، عن  عمران بن حصين  ، عن  عبد الله بن مسعود  ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل  . قال  يحيى بن معين   :  بكر بن بكار  ليس بشيء ، وقال  الدارقطني   : عبد الله بن محرز  متروك. 
الحديث الخامس: 
 1696 – وبالإسناد- ثنا  الدارقطني  ، ثنا  محمد بن مخلد  ، ثنا عبد الله بن أبي سعد  ، ثنا إسحاق بن هشام التمار  ، ثنا ثابت بن زهير  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل  . قال  أبو حاتم الرازي   : ثابت بن زهير  منكر الحديث لا يحتج به ، وقال  ابن عدي   : كل أحاديثه يخالف فيها الثقات إسنادا ومتنا ، وقال  ابن حبان   : خرج عن جملة من يحتج به. 
الحديث السادس: 
 1697 – وبالإسناد- ثنا  الدارقطني  ، ثنا أحمد بن محمد بن عبد الكريم الفزاري  ، قال: ثنا جميل بن الحسن الجهضمي  ، ثنا  محمد بن مروان العقيلي  ، ثنا  هشام بن حسان  عن محمد  عن  أبي هريرة  ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ، ولا تزوج المرأة نفسها؛ فإن الزانية هي التي تزوج نفسها  . 
 [ ص: 259 ] 
 1698  - قال  الدارقطني   : وثنا  دعلج  ، ثنا  موسى بن هارون  ، ثنا مسلم بن أبي مسلم الجرمي  ، ثنا  مخلد بن الحسين  ، عن هشام  ، عن  ابن سيرين  ، عن  أبي هريرة  ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة المرأة ، ولا تنكح المرأة نفسها ، إن التي تنكح نفسها هي البغي  . في الطريق الأول جميل  ، وفي الثاني  مسلم  وكلاهما لا يعرف. 
الحديث السابع: 
 1699  - وبه ثنا  الدارقطني  ، ثنا أبو علي محمد بن سليمان المالكي  ، ثنا أبو موسى  ، ثنا  عبد الوهاب الثقفي  ، عن يونس  ، عن الحسن  أن  معقل بن يسار  زوج أختا له فطلقها الرجل ، ثم أنشأ يخطبها ، فقال: زوجتك كريمتي فطلقتها ، ثم أنشأت تخطبها ، فأبى أن يزوجه ، وهويته المرأة ، فأنزل الله -عز وجل-: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن   . أخرجه  البخاري   . 
الحديث الثامن: 
 1700  - أخبرنا  أبو منصور القزاز  ، قال: أنبأ أبو بكر بن ثابت  ، أنبأ محمد بن عمر بن إسماعيل الداودي  ، ثنا علي بن عمير الحافظ  ، ثنا محمد بن الحسين بن محمد بن حاتم  ، ثنا محمد بن عبد الرحمن الطبري  ، ثنا الحسين بن إسماعيل بن خالد الطبري  ، ثنا يوسف بن يعقوب أبو المثنى  ، عن أبي عصمة  ، عن  مقاتل بن حيان  ، عن  قبيصة بن ذؤيب  ، عن  معاذ بن جبل  عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: أيما امرأة زوجت نفسها من غير إذن ولي فهي زانية  . أبو عصمة  اسمه نوح بن أبي مريم  ، قال يحيى   : ليس بشيء. 
وقال  الدارقطني   : هو متروك. احتجوا بحديثين: 
الحديث الأول: 
 1701  - أخبرنا  هبة الله بن محمد  ، أنبأ  الحسن بن علي التميمي  ، أنبأ  أحمد بن جعفر  ، ثنا  عبد الله بن أحمد  ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الرحمن  ، عن  مالك  ، عن  عبد الله بن الفضل  ، عن  نافع بن جبير  ، عن  ابن عباس  ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن من نفسها ، وإذنها صماتها  . انفرد بإخراجه  مسلم   . ووجه حجتهم أنه شارك بينها وبين الولي ، ثم قدمها بقوله: أحق ، وقد صح العقد منه؛ فوجب أن يصح منها. 
الحديث الثاني: 
 1702  - أنبأنا  عبد الوهاب الحافظ  ، أنبأ  أبو طاهر أحمد بن الحسن  ، أنبأ أبو علي بن شاذان   [ ص: 260 ] أنبأ  دعلج  ، أنبأ  محمد بن علي بن زيد  ، ثنا  سعيد بن منصور  ، ثنا أبو الأحوص  ، عن  عبد العزيز بن رفيع  ، عن  أبي سلمة بن عبد الرحمن  ، قال: جاءت امرأة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إن أبي أنكحني رجلا وأنا كارهة ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأبيها: لا نكاح لك ، اذهبي فانكحي من شئت  . والجواب: أما الحديث الأول فإنه أثبت لها حقها ، وجعلها أحق؛ لأنه ليس إلى الولي إلا مباشرة العقد ، ولا يجوز له أن يزوجها إلا بإذنها ، وأما الحديث الثاني فهو حديث  خنساء بنت خدام  وأن أباها أنكحها وهي كارهة ، فرد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذلك ، هذا قدر ما أخرجه في الصحيح ، وأما قوله: فانكحي من شئت فرواه أبو سلمة  عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مرسلا ، والمرسل ليس بحجة ، ثم لو قلنا: إنه حجة فالمراد تخيري الأكفاء. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					