مسألة: حد الشرب  ثمانون ، وعنه أربعون. 
 1835  - أخبرنا  الكروخي  ، قال: أنبأ  الأزدي   والغورجي  ، قالا: أنبأ  ابن الجراح  ، قال: ثنا  المحبوبي  ، ثنا  الترمذي  ، ثنا محمد بن بشار  ، ثنا محمد بن جعفر  ، ثنا  شعبة  ، قال: سمعت قتادة  يحدث عن أنس  عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أتي برجل قد شرب الخمر ، فضربه بجريدتين نحو الأربعين ، وفعله أبو بكر  ، فلما كان عمر  استشار الناس ، فقال  عبد الرحمن بن عوف   : الحدود ثمانون ، فأمر به عمر   . هذا حديث صحيح ربما اعترضوا فقالوا: إذا كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد ضرب نحوا من أربعين فكيف يجوز التجاوز؟ قلنا: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يحد في ذلك حدا ، ولو حده ما تجاوز به الصحابة ، وإنما ضرب تأديبا وعقوبة ، فبلغ الضرب نحو أربعين ، فلما فهمت الصحابة أن المقصود الزجر ألحقوه بأخف الحدود ، وهذا مذهب عمر  وعثمان  وعبد الرحمن  وطلحة  والزبير   . 
				
						
						
