مسألة: إذا عض يد إنسان فانتزعها من فيه فسقطت أسنانه فلا ضمان عليه ، وقال مالك : يلزمه الضمان. لنا حديثان:
الحديث الأول:
1861 - أخبرنا ابن عبد الواحد ، أنبأ الحسن بن علي ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، ثنا حجاج ، قال: حدثني شعبة ، قال: سمعت قتادة ، قال: سمعت زرارة بن أوفى ، عن عمران بن حصين ، قال: قاتل يعلى بن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه ، فانتزع يده من فيه فانتزع ثنيته ، فاختصما إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل ، لا دية له .
الحديث الثاني:
1862 - وبالإسناد قال أحمد : وثنا يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ، قال: أخبرني عطاء ، قال: أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية ، قال: قاتل أجيري رجلا فعض يده ، فنزع يده [ ص: 340 ] من فيه واندر ثنيته ، فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فأهدره وقال: فتدع يده في فيك تقضمها كما يقضمها الفحل .
الحديثان في الصحيحين .


