وقال  أبو سليمان  في حديث ابن الزبير  أنه قال : " لا تحل العرابة للمحرم " .  
 [ ص: 566 ] أخبرناه  ابن الأعرابي ،  نا الزعفراني ،  نا  سفيان بن عيينة ،  عن  ابن جريح ،  عن أبي الزبير ،  عن  طاووس  قال : سمعت ابن الزبير  يقول : لا تحل العرابة يعني للمحرم فذكرته  لابن عباس  فقال : صدق  . 
معنى العرابة ما قبح من الكلام ، والتعريب مثله وهو أن يرفث في قوله ويعرض بذكر الجماع ونحوه . 
وقد روي عن  ابن عباس  أنه سئل ، عن قوله : فلا رفث ولا فسوق  ففسره على هذا التفسير . 
أخبرناه  ابن الأعرابي ،  نا الزعفراني ،  نا  سفيان ،  عن  ابن طاووس ،  عن أبيه ،  قال : سألت  ابن عباس  عن قوله : فلا رفث ولا فسوق  قال : الرفث الذي ذكر هاهنا ليس بالرفث الذي ذكر هاهنا يعني قوله : أحل لكم ليلة الصيام الرفث  قال : ومن الرفث التعريض بذكر الجماع وهي العرابة في كلام العرب . 
				
						
						
