481  - وقال   "أبو عبيد"  في حديث "النبي" - صلى الله عليه وسلم - :  "أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم، وقال: ليتقه الصائم"   [ ص: 334 ] حدثنا   "أبو عبيد"  قال: حدثنيه  "علي بن ثابت"  عن  "عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة الأنصاري"  عن " أبيه" عن "جده" رفعه. 
قوله: المروح: أراد المطيب بالمسك، فقال: مروح بالواو، وإنما هو من الريح، وذلك أن أصل الريح الواو، وإنما جاءت الياء لكسرة الراء قبلها، فإذا رجعوا إلى الفتح عادت الواو، ألا ترى أنهم قالوا: تروحت بالمروحة بالواو، وجمعوا الريح، فقالوا: أرواح لما انفتحت الواو؟ وكذلك قولهم: قد أروح الماء، وغيره: إذا تغيرت ريحه. 
وفي هذا الحديث من الفقه أنه رخص في المسك أن يكتحل به، ويتطيب به.  
وفيه أنه كرهه للصائم، وإنما وجه الكراهة [أن يكتحل به] أنه ربما خلص إلى الحلق  [ ص: 335 ]  . 
وقد جاء في غير هذا الحديث الرخصة فيه، وعليه الناس: "أنه لا بأس بالكحل للصائم".  
				
						
						
