755  - وقال "  أبو عبيد   " في حديث  " عبد الله"   [ - رحمه الله - ] :  " إذا قال الرجل لامرأته: " استفلحي بأمرك، أو أمرك لك، أو الحقي بأهلك، فقبلوها، فواحدة بائنة".  
قال: حدثناه   " يحيى بن سعيد"  ، عن   " شعبة"  ، عن   " أبي حصين"  ، عن   " يحيى بن وثاب"  ، عن   " مسروق"  ، عن  " عبد الله".  
قال "  أبو عبيد   ": فسألت   " الأصمعي"  و  " أبا عمرو"  عن قوله: " استفلحي بأمرك"  فلم يثبتا معرفته، وشكا فيه  [ ص: 79 ]  . 
وكان "  أبو عبيدة   " يقول: هو مثل قولك: اظفري بأمرك، وفوزي بأمرك، واستبدي بأمرك، هذا ونحوه من الكلام. 
قال "  أبو عبيد   ": ولا أحسب قول  " عبيد الأسدي":  
أفلح بما شئت فقد يبلغ بالضعف وقد يخدع الأريب 
إلا من هذا، إنما أراد: اظفر بما شئت، فز بما شئت، عش بما شئت من عقل وحمق، فقد يرزق الأحمق، ويحرم العاقل. 
وفي هذا الحديث من الفقه: أنه جعل ما لم يكن فيه ذكر الطلاق مصرحا طلاقا بائنا،  وبهذا كان   " أبو حنيفة"  و  " أبو يوسف"  و  " محمد"  يفتون. 
وقد روي عن  " عبد الله"  خلاف هذا أنه قال في هذه الخصال الثلاث التي في هذا الحديث: هي تطليقة، ولم يذكر بائنة  [ ص: 80 ]  . 
[قال "  أبو عبيد   "] : كان  " شريك"  يحدثه عن   " أبي حصين"  بمثل إسناد   " شعبة"  ونرى أن المحفوظ إنما هو حديث  " شريك"  ، لأنه يروى عن  " عبد الله"  ما يصدقه أنه كان لا يرى طلاقا بائنا إلا في خلع أو إيلاء. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					