755 - وقال " أبو عبيد " في حديث " عبد الله" [ - رحمه الله - ] : " إذا قال الرجل لامرأته: " استفلحي بأمرك، أو أمرك لك، أو الحقي بأهلك، فقبلوها، فواحدة بائنة".
قال: حدثناه " يحيى بن سعيد" ، عن " شعبة" ، عن " أبي حصين" ، عن " يحيى بن وثاب" ، عن " مسروق" ، عن " عبد الله".
قال " أبو عبيد ": فسألت " الأصمعي" و " أبا عمرو" عن قوله: " استفلحي بأمرك" فلم يثبتا معرفته، وشكا فيه [ ص: 79 ] .
وكان " أبو عبيدة " يقول: هو مثل قولك: اظفري بأمرك، وفوزي بأمرك، واستبدي بأمرك، هذا ونحوه من الكلام.
قال " أبو عبيد ": ولا أحسب قول " عبيد الأسدي":
أفلح بما شئت فقد يبلغ بالضعف وقد يخدع الأريب
إلا من هذا، إنما أراد: اظفر بما شئت، فز بما شئت، عش بما شئت من عقل وحمق، فقد يرزق الأحمق، ويحرم العاقل.
وفي هذا الحديث من الفقه: أنه جعل ما لم يكن فيه ذكر الطلاق مصرحا طلاقا بائنا، وبهذا كان " أبو حنيفة" و " أبو يوسف" و " محمد" يفتون.
وقد روي عن " عبد الله" خلاف هذا أنه قال في هذه الخصال الثلاث التي في هذا الحديث: هي تطليقة، ولم يذكر بائنة [ ص: 80 ] .
[قال " أبو عبيد "] : كان " شريك" يحدثه عن " أبي حصين" بمثل إسناد " شعبة" ونرى أن المحفوظ إنما هو حديث " شريك" ، لأنه يروى عن " عبد الله" ما يصدقه أنه كان لا يرى طلاقا بائنا إلا في خلع أو إيلاء.


