المثال الثامن :  
أنه يجوز  قتل الجماعة بالواحد      . والمستند فيه المصلحة المرسلة ، إذ لا نص على عين المسألة ولكنه منقول عن   عمر بن الخطاب     ( رضي الله عنه ) ، وهو مذهب  مالك   والشافعي     .  
ووجه المصلحة أن [ دم ] القتيل معصوم ، وقد قتل عمدا ، فإهداره داع أنه إلى خرم أصل القصاص ، واتخاذ الاستعانة والاشتراك ذريعة إلى      [ ص: 624 ] السعي بالقتل إذا علم أنه لا قصاص فيه .  
وليس أصله قتل المنفرد فإنه قاتل تحقيقا ، والمشترك ليس بقاتل تحقيقا .  
فإن قيل : هذا أمر بديع في الشرع وهو قتل غير القاتل ، قلنا : ليس كذلك ، بل لم يقتل إلا القاتل ، وهم الجماعة من حيث الاجتماع عند  مالك   والشافعي  ، فهو مضاف إليهم تحقيقا إضافته إلى الشخص الواحد ، وإنما التعيين في تنزيل الأشخاص منزلة الشخص الواحد ، وقد دعت إليه المصلحة فلم يكن مبتدعا مع ما فيه من حفظ مقاصد الشرع في حقن الدماء .  
وعليه يجري عند  مالك  قطع الأيدي باليد الواحدة   ،  وقطع الأيدي في النصاب الواجب      .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					