642 – قال: يوسف وقال أبو يوسف: حدثنا إسماعيل بن مسلم، عن الحسن البصري، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال في العنين: "يؤجل سنة، فإن وصل إليها، وإلا فرق بينهما ولها المهر كاملا، وهي تطليقة بائنة" وذكر أبو حنيفة نحوا منه عنه.
[ ص: 142 ]


