708 - قال: ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: "إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها، ودخل بها ثم قذفها، فلاعنها ثم علم بذلك فاللعان باطل، ولا حد عليه، ويخطبها إذا انقضت عدتها من الأول، وإن علم قبل اللعان أنها في عدة فلا حد عليه ولا لعان، ويفرق بينهما، وهو خاطب إذا انقضت العدة من الأول".


