770 - قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: " في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو الكسوة لكل مسكين ثوب ثوب، أو الطعام لكل مسكين نصف صاع: من بر، أو دقيق، أو صاع من تمر، أو يغديهم ويعشيهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وهو فيه بالخيار؛ لأن الله يقول: أو أو ".


