877 - قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن أبي إسحاق، عن محمد بن عبيد الله الثقفي، عن المغيرة بن شعبة، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه "فرض على كل أرض تصلح للزرع درهما وقفيزا على الجريب، وعلى الكرم عشرة دراهم، وعلى الرطبة خمسة دراهم وأهدر النخل" .
878 - قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن أبي إسحاق، نحوا من ذلك ولم يذكر الأقفزة؛ لأنها لا تصلح للزرع.
[ ص: 195 ]


