باب من صلى في بيته بغير أذان . .
132 - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أم أصحابه في بيته فصلى بهم، بغير أذان ولا إقامة، وقال: إقامة الإمام تجزئ " [ ص: 356 ] قال محمد: وبهذا نأخذ إذا صلى الرجل وحده فإذا صلوا في جماعة فأحب إلينا أن يؤذن ويقيم، فإن أقام، وترك الآذان فلا بأس .
[ ص: 357 ]


