56 - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: "الحبلى تصلي أبدا ما لم تضع، وإن رأت الدم؛ لأن دم الحبلى لا يكون حيضا وإن [ ص: 98 ] أوصت وهي تطلق، ثم ماتت فوصيتها من الثلث" قال محمد: وبهذا كله نأخذ. وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه .


