63 - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، قال حدثنا طلحة بن مصرف، عن إبراهيم، قال " إذا قال المؤذن: حي على الفلاح، فإنه ينبغي للقوم أن يقوموا فيصفوا، فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، كبر الإمام " قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه، وإن كف الإمام حتى يفرغ المؤذن من إقامته ثم كبر، فلا بأس به أيضا كل ذلك حسن .
[ ص: 108 ]


