فصل  
قال الشيخ : الدرجة الثانية :  فناء شهود الطلب لإسقاطه   ، وفناء شهود العلم لإسقاطه ، وفناء شهود العيان لإسقاطه .  
إنما كانت هذه الدرجة من الفناء أعلى عنده مما قبلها ؛ لأنها أبلغ في الفناء من جهة فناء أربابها عن فنائهم ، فقد سقط عن قلوبهم ذكر أحوالهم ومقاماتهم لما هم فيه من الشغل بربهم .  
وقوله " لإسقاطه " أي لإسقاط الشهود ، لا إسقاط المشهود ، فالطلب والعلم والعيان قائم ، وقد سقط الشهود ، لاستغراق صاحبه في المطلوب المعاين .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					