مطلب بيان مدة المسح 
( وأما بيان مدة المسح ) فقد اختلف العلماء في أن المسح على الخفين هل هو مقدر بمدة ؟  قال عامتهم : إنه مقدر بمدة في حق المقيم يوما وليلة ، وفي حق المسافر ثلاثة أيام ، ولياليها . 
وقال  مالك  إنه غير مقدر ، وله أن يمسح كم شاء ، والمسألة مختلفة بين الصحابة رضي الله عنهم روي عن  عمر   ، وعلي   ، وابن مسعود   ، وابن عباس   ، وابن عمر   ، وسعد بن أبي وقاص   ، وجابر بن سمرة   وأبي موسى الأشعري   ، والمغيرة بن شعبة  رضي الله عنهم أنه مؤقت وعن  أبي الدرداء   ، وزيد بن ثابت   ، وسعيد  رضي الله عنهم أنه غير مؤقت ، واحتج  مالك  بما روي عن { النبي صلى الله عليه وسلم أنه بلغ بالمسح سبعا   } . 
وروي أن  عمر  رضي الله عنه سأل  عقبة بن عامر  وقد قدم من الشام    : متى عهدك بالمسح ؟ قال : سبعا فقال  عمر    : رضي الله عنه أصبت السنة ( وبلغ بالمسح سبعا ) ، فهو غريب ، فلا يترك به المشهور مع أن الرواية المتفق عليها أنه بلغ بالمسح ثلاثا ، ثم تأويله أنه احتاج إلى المسح سبعا في مدة المسح  وأما الحديث الآخر فقد روى جابر الجعفي  عن  عمر  أنه قال : للمسافر ثلاثة أيام ، وللمقيم يوم ، وليلة ، وهو موافق للخبر المشهور ، فكان الأخذ به أولى ، ثم يحتمل أن يكون المراد من قوله : " متى عهدك بلبس الخف ؟ " ابتداء اللبس أي متى عهدك بابتداء اللبس ؟ ، وإن كان تخلل بين ذلك نزع الخف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					