ولا بأس أن يتحزم بعمامة يشتمل بها ولا يعقدها    ; لأن اشتمال العمامة عليه اشتمال غير المخيط فأشبه الاتشاح بقميص ، فإن عقدها كره له ذلك ; لأنه يشبه المخيط كعقد الإزار ولا بأس بالهميان والمنطقة للمحرم    . 
سواء كان في الهميان نفقته أو نفقة غيره ، وسواء كان شد المنطقة بالإبزيم ، أو بالسيور ، وعن  أبي يوسف  في المنطقة : " إن شده بالإبزيم يكره ، وإن شده بالسيور لا يكره " وقال  مالك  في الهميان : " إن كان فيه نفقته لا يكره ، وإن كان فيه نفقة غيره يكره " وجه قوله : أن شد الهميان لمكان الضرورة ، وهي استيثاق النفقة ، ولا ضرورة في نفقة غيره . 
وجه رواية  أبي يوسف    : أن الإبزيم مخيط فالشد به يكون كزر الإزار بخلاف السير . 
ولنا ما روي عن عائشة  رضي الله عنها أنها سئلت عن الهميان فقالت : " أوثق عليك نفقتك " أطلقت القضية ولم تستفسر ، وعن  ابن عباس  رضي الله عنه قال : { رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهميان يشده المحرم في وسطه إذا كانت فيه نفقته   } وعليه جماعة من التابعين . 
وروي عن  سعيد بن المسيب  رضي الله عنه " أنه لا بأس بالهميان " وهو قول  سعيد بن جبير   وعطاء   وطاوس  رضي الله تعالى عنهم ; ولأن اشتمال الهميان والمنطقة عليه كاشتمال الإزار فلا يمنع عنه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					