وإن طيب الأعضاء كلها  ، فإن كان في مجلس واحد فعليه دم واحد ; لأن جنس الجناية واحد حظرها إحرام واحد من جهة غير متقومة فيكفيه دم واحد ، وإن كان في مجلسين مختلفين بأن طيب كل عضو في مجلس على حدة فعليه لكل واحد دم في قول  أبي حنيفة  ،  وأبي يوسف  سواء ذبح للأول أو لم يذبح كفر للأول أو لم يكفر وقال  محمد :  إن ذبح للأول فكذلك وإن لم يذبح فعليه دم واحد ، والاختلاف فيه كالاختلاف في الجماع بأن جامع قبل الوقوف بعرفة  ثم جامع ، أنه إن كان ذلك في مجلس واحد يجب على كل واحد منهما دم واحد ، وإن كان في مجلسين مختلفين يجب على كل واحد منهما دمان في قول  أبي حنيفة  ، وأبي يوسف . 
وعند  محمد  إن ذبح للأول فعليه دم آخر ، وإن لم يذبح يكفي دم واحد قياسا على كفارة الإفطار في شهر رمضان ، وسنذكر المسألة إن شاء الله تعالى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					