ويستوي في وجوب الجزاء بالتطيب : الذكر والنسيان ، والطوع والكره  عندنا كما في لبس المخيط خلافا  للشافعي  على ما مر ، والرجل والمرأة في الطيب سواء في الحظر ووجوب الجزاء ; لاستوائهما في الحاظر والموجب للجزاء . 
وكذا القارن والمفرد إلا أن على القارن مثلي ما على المفرد عندنا ; لأنه محرم بإحرامين فأدخل نقصا في إحرامين فيؤاخذ بجزاءين ، ولا يحل للقارن والمفرد التطيب ما لم يحلقا أو يقصرا ، لبقاء الإحرام قبل الحلق أو التقصير ، فكان الحاظر باقيا فيبقى الحظر . 
وكذا المعتمر لما قلنا ، وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					