وأما قلم الظفر  فنقول : لا يجوز للمحرم قلم أظفاره لقوله تعالى { ثم ليقضوا تفثهم    } وقلم الأظفار من قضاء التفث ، رتب الله تعالى قضاء التفث على الذبح ; لأنه ذكره بكلمة موضوعة للترتيب مع التراخي بقوله عز وجل : { ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم    } ، فلا يجوز الذبح ; ولأنه ارتفاق بمرافق المقيمين ، والمحرم ممنوع عن ذلك ; ولأنه نوع نبات استفاد الأمن بسبب الإحرام فيحرم التعرض له كالنوع الآخر ، وهو النبات الذي استفاد الأمن بسبب الحرم  ، فإن قلم أظافير يد أو رجل من غير عذر وضرورة فعليه دم ; لأنه ارتفاق كامل فتكاملت الجناية فتجب كفارة كاملة . 
وإن قلم أقل من يد أو رجل فعليه صدقة لكل ظفر نصف صاع وهذا قول أصحابنا الثلاثة     . 
وقال  زفر    : " إذا قلم ثلاثة أظفار فعليه دم وجه قوله أن ثلاثة أظافير من اليد أكثرها ، والأكثر يقوم مقام الكل في هذا الباب كما في حلق الرأس ، ولأصحابنا الثلاثة     : أن قلم ما دون اليد ليس بارتفاق كامل فلا يوجب كفارة كاملة . 
وأما قوله : " الأكثر يقوم مقام الكل " فنقول : إن اليد الواحدة قد أقيمت مقام كل الأطراف في وجوب الدم ، وما أقيم مقام الكل لا يقوم أكثره مقامه ، كما في الرأس أنه لما أقيم الربع فيه مقام الكل ، لا يقام أكثر الربع مقامه ، وهذا ; لأنه لو أقيم أكثر ما أقيم مقام الكل مقامه ; لأقيم أكثر أكثره مقامه فيؤدي إلى إبطال التقدير أصلا ورأسا . 
وهذا لا يجوز . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					