وإذا فعل المأمور بالحج ما يوجب الدم أو غيره  فهو عليه ولو قرن عن الآمر بأمره  فدم القران عليه ، والحاصل أن جميع الدماء المتعلقة بالإحرام في مال الحاج إلا دم الإحصار خاصة  ، فإنه في مال المحجوج عنه كذا ذكر  القدوري  في شرحه مختصر الكرخي  دم الإحصار ولم يذكر الاختلاف وكذا ذكر القاضي  في شرحه مختصر  الطحاوي  ، ولم يذكر الخلاف . 
وذكر في بعض نسخ الجامع الصغير أنه على الحاج عند  أبي يوسف  أما ما يجب بالجناية    ; فلأنه هو الذي جنى ، فكان عليه الجزاء ; ولأنه أمر بحج خال عن الجناية ، فإذا جنى فقد خالف فعليه ضمان الخلاف . 
وأما دم القران فلأنه دم نسك ; لأنه يجب شكرا ، وسائر أفعال النسك ، على الحاج فكذا هذا النسك وأما دم الإحصار فلأن المحجوج عنه هو الذي أدخله في هذه العهدة فكان من جنس النفقة والمؤنة ، وذلك عليه كذا هذا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					