( فصل ) : 
وأما بيان ما يفوت الحج بعد الشروع فيه بفواته  وبيان حكمه إذا فات بعد الشروع فيه ، فالحج بعد الشروع فيه لا يفوت إلا بفوات الوقوف بعرفة    ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم { الحج عرفة    } فمن وقف بعرفة  فقد تم حجه ، والاستدلال به من وجهين : أحدهما أنه جعل الحج الوقوف بعرفة  فإذا وجد فقد وجد الحج والشيء الواحد في زمان واحد لا يكون موجودا وفائتا ، والثاني أنه جعل تمام الحج الوقوف بعرفة  ، وليس المراد منه التمام - الذي هو ضد النقصان - لأن ذلك لا يثبت بالوقوف وحده ، فيدل أن المراد منه خروجه عن احتمال الفوات ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم { من أدرك عرفة  بليل فقد أدرك الحج ومن فاته عرفة  بليل فقد فاته الحج   } جعل مدرك الوقوف بعرفة  مدركا للحج ، والمدرك لا يكون فائتا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					