وهل يدخل تحت الإذن بالتزوج النكاح الفاسد ؟  قال  أبو حنيفة    : يدخل حتى لو تزوج العبد امرأة نكاحا فاسدا ودخل بها لزمه المهر في الحال . 
وقال  أبو يوسف   ومحمد    : لا يدخل ، ويتبع بالمهر بعد العتق . 
( وجه ) قولهما أن غرض المولى من الإذن بالنكاح - وهو حل الاستمتاع - ليحصل به عفة العبد عن الزنا ، وهذا لا يحصل بالنكاح الفاسد ; لأنه لا يفيد الحل ، فلا يكون مرادا من الإذن بالتزوج ، ولهذا لو حلف لا يتزوج ينصرف إلى النكاح الصحيح ، حتى لو نكح نكاحا فاسدا لا يحنث كذا هذا  ولأبي حنيفة  أن الإذن بالتزوج مطلق فينصرف إلى الصحيح والفاسد ، كالإذن بالبيع مطلقا ، وفي مسألة اليمين إنما لم ينصرف لفظ النكاح إلى الفاسد لقرينة عرفية ، إلا أن الأيمان محمولة على العرف والعادة والمتعارف والمعتاد مما يقصد باليمين الامتناع عن الصحيح لا الفاسد ; لأن فساد المحلوف عليه يكفي مانعا من الإقدام عليه ، فلا حاجة إلى الامتناع باليمين ، والدليل على صحة هذا التخريج أن يمين الحالف لو كانت على الفعل الماضي ينصرف إلى الصحيح والفاسد جميعا ، ويتفرع على هذا أنه إذا تزوج امرأة نكاحا فاسدا ثم أراد أن يتزوج أخرى نكاحا صحيحا ليس له ذلك عند  أبي حنيفة    ; لأن الإذن انتهى بالنكاح . 
وعندهما له ذلك ; لأن الإذن قد بقي ، ولو أذن له بنكاح فاسد نصا ودخل بها يلزمه المهر في الحال ، في قولهم جميعا أما على أصل  أبي حنيفة    : فظاهر . 
وأما على أصلهما فلأن الصرف إلى الصحيح لضرب دلالة أوجبت إليه ، فإذا جاء النص بخلافه بطلت الدلالة - والله عز وجل الموفق - . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					