( فصل ) : 
وأما ولاية الولاء  فسبب ثبوتها الولاء ، قال النبي : صلى الله عليه وسلم { الولاء لحمة كلحمة النسب   } ثم النسب سبب لثبوت الولاية كذا الولاء والولاء نوعان : ولاء عتاقة ، وولاء موالاة ، أما ولاء العتاقة : فولاية ولاء العتاقة نوعان : ولاية حتم وإيجاب ، وولاية ندب واستحباب عند  أبي حنيفة    . 
وعند  محمد  ولاية استبداد وولاية شركة على ما بينا في ولاية القرابة . 
وشرط ثبوت هذه الولاية  ما هو شرط ثبوت تلك الولاية إلا أن هذه الولاية اختصت بشرط وهو أن لا يكون للمعتق عصبة من جهة القرابة فإن كان فلا ولاية للمعتق ; لأنه لا ولاء له لأن مولى العتاقة آخر العصبات  وإن لم يكن ثمة عصبة من جهة القربة فله أن يزوج سواء كان المعتق ذكرا أو أنثى . 
وأما مولى الموالاة فله ولاية التزويج في قول  أبي حنيفة  عند استجماع سائر الشرائط وانعدام سائر الورثة ; لأنه آخر الورثة . 
وعند  أبي يوسف   ومحمد  ليس له ولاية التزويج أصلا ورأسا ; لأن العصوبة شرط عندهما ولم توجد . 
				
						
						
