( فصل ) : 
وأما بيان ما يجب به المهر  وبيان وقت وجوبه وكيفية وجوبه وما يتعلق بذلك من الأحكام فنقول : وبالله التوفيق المهر في النكاح الصحيح يجب بالعقد ; لأنه إحداث الملك ، والمهر يجب بمقابلة إحداث الملك ; ولأنه عقد معاوضة وهو معاوضة البضع بالمهر فيقتضي وجوب العوض كالبيع ، سواء كان المهر مفروضا  [ ص: 288 ] في العقد أو لم يكن عندنا ، وعند  الشافعي  إن كان مفروضا لا يجب بنفس العقد ، وإنما يجب بالفرض أو بالدخول على ما ذكرنا فيما تقدم ، وفي النكاح الفاسد يجب المهر لكن لا بنفس العقد بل بواسطة الدخول ; لعدم حدوث الملك قبل الدخول أصلا وعدم حدوثه بعد الدخول مطلقا ; ولانعدام المعاوضة قبل الدخول رأسا وانعدامها بعد الدخول مطلقا ; لما نذكره إن شاء الله تعالى في موضعه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					