( فصل ) :
ومنها حل النظر ، والمس من رأسها إلى قدميها في حالة الحياة ; لأن الوطء ، فوق النظر والمس ، فكان إحلاله إحلالا للمس ، والنظر من طريق الأولى ، وهل يحل الاستمتاع بها بما دون الفرج في حالة الحيض والنفاس ؟ فيه خلاف ذكرناه في كتاب الاستحسان ، وأما بعد الموت ، فلا يحل له المس والنظر عندنا خلافا للشافعي ، والمسألة ذكرناها في كتاب الصلاة .


