ولو لبس خفيه على طهارة التيمم ، ثم وجد الماء  ، نزع خفيه ; لأنه صار محدثا بالحدث السابق على التيمم ، إذ رؤية الماء لا تعقل حدثا ، لأنه امتنع ظهور حكمه إلى وقت وجود الماء ، فعند وجوده ظهر حكمه في القدمين ، فلو جوزنا المسح لجعلنا الخف رافعا للحدث ، وهذا لا يجوز . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					