( فصل ) : 
وأما الذي يرجع إلى الوقت فهو مضي مدة الإيلاء ، وهو شرط وقوع الطلاق بالإيلاء حتى لا يقع الطلاق قبل مضي المدة ; لأن الإيلاء في حق أحد الحكمين - ، وهو البر - طلاق معلق بشرط ترك الفيء في مدة الإيلاء لقوله عز وجل { ، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم    } . 
وروي عن  ابن عباس  ، وعدة من الصحابة رضي الله عنهم إن عزم الطلاق ترك الفيء إليها أربعة أشهر فقد جعل ترك الفيء أربعة أشهر شرط وقوع الطلاق في الإيلاء    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					