قال لا أقربك حتى أقتل عبدي أو حتى أشتم عبدي أو حتى أشتم فلانا أو أضرب فلانا  ، وما أشبه ذلك لم يكن موليا ; لأنه لم يحلف بهذه الأشياء عرفا ، وعادة ، ولهذا لو حلف بشيء من ذلك لم يكن موليا فكذا إذا جعله غاية للإيلاء . 
وكذا إذا قال : إن قربتك فعلي قتل عبدي أو ضرب عبدي أو شتم عبدي أو قتل فلان أو ضرب فلان أو شتم فلان لم يكن موليا كما لو قال : فعلي أن أدخل الدار أو أكلم فلانا لما قلنا والله الموفق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					