وإن كان الزوجان مملوكين  فحكم الواحدة الثانية لا يختلف . 
وأما حكم الاثنتين فحكمهما في المملوكين ما هو حكم الثلاث في الحرين بلا خلاف ; لقوله صلى الله عليه وسلم { طلاق الأمة ثنتان ، وعدتها حيضتان   } وقوله صلى الله عليه وسلم يطلق العبد ثنتين ثنتين وإن كان أحدهما حرا والآخر مملوكا  فيعتبر فيه جانب النساء عندنا ، وعند  الشافعي  جانب الرجال ، بناء على أن اعتبار الطلاق بهن عندنا ، وعنده بهم لا بهن ، والمسألة قد تقدمت ، والله - عز وجل - أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					