( فصل ) : 
وأما عدة الحبل  فهي مدة الحمل ، وسبب وجوبها الفرقة أو الوفاة ، والأصل فيه قوله تعالى { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن    } أي : انقضاء أجلهن أن يضعن حملهن ، وإذا كان انقضاء أجلهن بوضع حملهن كان  [ ص: 193 ] أجلهن ; لأن أجلهن مدة حملهن ، وهذه العدة إنما تجب لئلا يصير الزوج بها ساقيا ماءه زرع غيره ، وشرط وجوبها أن يكون الحمل من النكاح صحيحا كان أو فاسدا ; لأن الوطء في النكاح الفاسد يوجب العدة ، ولا تجب على الحامل بالزنا ; لأن الزنا لا يوجب العدة إلا أنه إذا تزوج امرأة ، وهي حامل من الزنا جاز النكاح عند  أبي حنيفة   ، ومحمد  لا يجوز له أن يطأها ما لم تضع لئلا يصير ساقيا ماءه زرع غيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					